شرح
وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك ثمرة ن تلك الأرض كلها ، فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ( ص ) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم .
وصراحته في الجواز لا تنكر .
وصحيح بريد عن أبي جعفر ( ع ) « 1 » عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ، فقال ( ع ) : لا بأس .
قال : وأكثرت السؤال عن اشتباه هذا فجعل يقول : لا بأس به .
فقلت : أصلحك الله استحياءً من كثرة ما سألته ، وقوله : لا بأس به إن من يلينا يفسدون هذا كله ، فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله ( ص ) في النخل ، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت ، فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عن قول رسول الله ( ص ) في النخل ، فقال أبو جعفر ( ع ) : خرج رسول الله ( ص ) فسمع ضوضاء ، فقال : ما هذا فقيل له : تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام ؛ فقال ( ع ) : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام ، فقال ( ع ) : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع في الشئ ولم يحرمه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 209 ح 23511 / الكافي ج 5 ص 174 ح 1 .