تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
منع ، ولم ينقل أحد عن الحسن وأبي علي والقاضي والتقي ، بل لم أجد من صرح بالمنع قبل الفاضل . وكيف كان فيشهد للجواز : صحيحا ربعي والحلبي المتقدمان . وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » عن شراء النخل ، فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ولكن السنتين والثلاث كان يقول إن لم يحمل في السنة الأخرى ؛ قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ، قال ( ع ) : لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى بسنتين . وصحيح سليمان وخبر أبي بصير المتقدمان . وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) « 2 » عن شراء النخل سنتين أيحل . قال : لا بأس أن يقول : إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء الله تعالى . إلى غير ذلك من الأخبار . وبها يرفع اليد عن ظهور ما دل على المنع كقوله ( ع ) « 3 » في خبر أبي الربيع : وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 213 ح 23518 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 87 ح 16 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 216 ح 23531 / بحار الأنوار ج 10 ص 277 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 212 ح 23517 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 87 ح 15 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 98 | السيد محمد صادق الروحاني