تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها
شرح

الفصل العاشر : في بيع الثمار

من النخل والفواكه والخضر وما يلحق بذلك من الأحكام . وتنقيح القول بالبحث في مقامات أربعة : الأول : في ثمرة النخل . وتمام الكلام فيها في طي مسائل :

[ بيع الثمرة قبل ظهورها ]

الأولى : ( لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها ) عاما واحدا من غير ضميمة ، كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، بل عن المصنف في التذكرة « 2 » ، والشهيد في الدروس « 3 » : الإجماع عليه ، وفي الجواهر « 4 » : إجماعا بقسيمة . بل المحكي منها متواتر كالنصوص . وعن الشيخ في كتابي الأخبار ، « 5 » والمحقق الأردبيلي « 6 » ، والفاضل
هامش
( 1 ) كجامع المقاصد ج 4 ص 160 - 161 . ( 2 ) تذكرة القهاء ج 10 ص 345 . ط . ج . ( 3 ) الدروس ج 3 ص 234 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 24 ص 56 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 88 / الاستبصار ج 3 ص 88 . ( 6 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 197 - 198 .