لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها
شرح
الفصل العاشر : في بيع الثمار
من النخل والفواكه والخضر وما يلحق بذلك من الأحكام . وتنقيح القول بالبحث في مقامات أربعة : الأول : في ثمرة النخل . وتمام الكلام فيها في طي مسائل :[ بيع الثمرة قبل ظهورها ]
الأولى : ( لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها ) عاما واحدا من غير ضميمة ، كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، بل عن المصنف في التذكرة « 2 » ، والشهيد في الدروس « 3 » : الإجماع عليه ، وفي الجواهر « 4 » : إجماعا بقسيمة . بل المحكي منها متواتر كالنصوص . وعن الشيخ في كتابي الأخبار ، « 5 » والمحقق الأردبيلي « 6 » ، والفاضلهامش
( 1 ) كجامع المقاصد ج 4 ص 160 - 161 .
( 2 ) تذكرة القهاء ج 10 ص 345 . ط . ج .
( 3 ) الدروس ج 3 ص 234 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 24 ص 56 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 88 / الاستبصار ج 3 ص 88 .
( 6 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 197 - 198 .