شرح
الخراساني « 1 » : القول بالكراهة .
وصاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 2 » جزم بالصحة .
وصاحب الجواهر « 3 » حمل كلام الشيخ على خلاف ظاهره من أنه مجرد جمع لا فتوى .
واعتذر عن غيره بأن ذلك منهم من اختلال الطريقة .
وكيف كان ففي المقام طائفتان من الأخبار : الأولى : ما ظاهره المنع ، كخبر سماعة « 4 » : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟
فقال ( ع ) : لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا فيقول : اشترى منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل .
وصحيح سليمان بن خالد ، قال أبو عبد الله ( ع ) « 5 » : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنين فافعل .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الجواهر ج 24 ص 56 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 333 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 24 ص 56 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 219 ح 23538 / الكافي ج 5 ص 176 ح 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 214 ح 23520 / الاستبصار ج 3 ص 85 ح 1 .