شرح
ومثله موثق أبي بصير « 1 » ونحوها غيرها الآتي طرف منها .
وقد ادعى صاحب الجواهر « 2 » تواترها .
ولذا نسب القول بالمنع بعضهم إلى الضرورة .
الثانية : ما يدل على الجواز والصحة ، كصحيح ربعي « 3 » : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن ، واستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل ، فقال : لا بأس .
قلت : جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم ، قال ( ع ) : أما إنك إن قلت
ذاك لقد كان رسول الله ( ص ) أحل ذلك فتظالموا ، فقال ( ع ) : لا تباع الثمرة حتى يبدوا صلاحها .
وادعى صاحب الحدائق « 4 » صلاحته في الحل وعدم الحرمة .
وصحيح الحلبي « 5 » : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، فقال : لا بأس يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى تبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 213 ح 23519 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 88 ح 18 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 24 ص 56 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 211 ح 23514 / الكافي ج 5 ص 175 ح 4 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 328 - 330 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 210 ح 23512 / الكافي ج 5 ص 175 ح 2 .