تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
ونشير إلى تكلم المواضع . منها : أن الشيخ « 1 » ذكر أنه إن كان أحدهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة ، وبغير الجنس وإن زاد . ويرد عليه : أنه إن أراد بيع المجموع بجنسه أي الجنسين معا فلا وجه لاشتراط عدم الزيادة ؛ إذ كل من الجنسين ينصرف إلى مخالفة ، وقد مر الكلام فيه في مبحث الربا ، فلا تضر الزيادة هنا ولا النقصان . وان أراد بيع المجموع بجنس أحدهما اشترط فيه زيادة الثمن على جنسه لتكون تلك الزيادة في مقابلة الأخر ، ولا فرق في هذين القسمين بين أن يعلم قدر كل واحد منهما أو يجهل كما مر ، فلا وجه للتقييد بالعلم بهما . وإن أراد من بيعه بيع ذلك الجنس خاصة دون المجموع فهذا لا وجه له ؛ لأن فرض المسألة هو بيع المركب من الذهب والفضة لا أحدهما ، وحينئذ فما ذكر خارج عن محل البحث . ومنها : إنهم قالوا : وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم يبع بأحدهما وبيع بهما أو بغيرهما - فإنه يرد عليهم أنه لا وجه للمنع من بيعه بوزنه ذهبا أو فضة ، بل هو جائز مطلقا ؛ لحصول المماثلة في الجنسين ،
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الجواهر ج 24 ص 36 .