فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 81
وتراب الصياغة يتصدق به ويجوز أيضا بكل واحد إذا علم زيادته عن جنسه بحيث تصلح ثمنا للآخر وإن قل من غير فرق بين إمكان التخليص وعدمه وبين العلم بقدر كل واحد أم لا . وهذه المسألة من جزئيات تلك الكلية ، وليس فيها نص خاص دال على جمبع ما ذكروه ، فلا وجه للبنا ، ء على ما أفادوه ، والله العالم . حكم تراب الصياغة الخامسة : ( وتراب الصياغة ) المجتمع فيه غالبا من الذهب والفضة والرصاص وغيرها يعلم حكم بيعه مما ذكرناه في معدن الذهب والفضة والأواني ومن القاعدة المشار إليها آنفا ؛ فإنه أيضا من جزئيات تلك الكلية ، ولذا لم يتعرض له المصنف . وإنما الكلام في المقام في حكمه باعتبار انه مجتمع من مال الناس غالبا ، فظاهر المتن وغيره : أنه يلحقه حكم مجهول المالك ف ( يتصدق به ) بل قيل : إنه لا خلاف فيه . وملخص القول في المقام بالبحث في موضعين : الأول في مقتضى القواعد . الثاني في النصوص الخاصة الواردة في المقام .