تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
بيع بالناقص ومع التساوي يباع بهما
شرح
أحدهما أغلب ( بيع بالناقص ومع التساوي يباع بهما ) . قيل : إن أصل هذا الكلام للشيخ في النهاية « 1 » ، وتبعه جماعة في جملة من الكتب كالوسيلة « 2 » والشرائع « 3 » والنافع « 4 » والقواعد « 5 » والتذكرة « 6 » والارشاد « 7 » والتحرير « 8 » وغيرها « 9 » . وأورد عليهم جماعة من المتأخرين عنهم بمخالفة ذلك كله للقواعد . وقد ذكر الشهيد جملة من المواضع المخالفة في المسالك « 10 » ، وكذا المحدث البحراني « 11 » في الحدائق وغيرهما في غيرهما ،
هامش
( 1 ) النهاية ص 383 - 384 . ( 2 ) الوسيلة ص 244 . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 305 . ( 4 ) المختصر النافع ج 1 ص 129 . ( 5 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 38 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 146 . ( 7 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 368 . ( 8 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 172 . ( 9 ) الدروس ج 3 ص 301 . ( 10 ) راجع مسالك الأفهام ج 3 ص 332 وما بعدها في بيع الصرف . ( 11 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 308 - 309 .