بيع بالناقص ومع التساوي يباع بهما
شرح
أحدهما أغلب ( بيع بالناقص ومع التساوي يباع بهما ) .
قيل : إن أصل هذا الكلام للشيخ في النهاية « 1 » ، وتبعه جماعة في جملة من الكتب كالوسيلة « 2 » والشرائع « 3 » والنافع « 4 » والقواعد « 5 » والتذكرة « 6 »
والارشاد « 7 » والتحرير « 8 » وغيرها « 9 » .
وأورد عليهم جماعة من المتأخرين عنهم بمخالفة ذلك كله للقواعد .
وقد ذكر الشهيد جملة من المواضع المخالفة في المسالك « 10 » ، وكذا المحدث البحراني « 11 » في الحدائق وغيرهما في غيرهما ،
هامش
( 1 ) النهاية ص 383 - 384 .
( 2 ) الوسيلة ص 244 .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 305 .
( 4 ) المختصر النافع ج 1 ص 129 .
( 5 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 38 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 146 .
( 7 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 368 .
( 8 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 172 .
( 9 ) الدروس ج 3 ص 301 .
( 10 ) راجع مسالك الأفهام ج 3 ص 332 وما بعدها في بيع الصرف .
( 11 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 308 - 309 .