تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
والمصاغ من الجواهر إن أمكن تخليصه لم يبع بأحدهما قبله وإلا
شرح
وفيه : أنه مع العلم بكونه درهما مسكوكا لا يكون الواقع على ما هو عليه موردا للبيع كي لا يصح ؛ فإن هيئته لا تقع المعاملة عليها على ذلك . فالأظهر هي الصحة في الفرض الأول مع ثبوت خيار التدليس أو تخلف الوصف ، والصحة في الأخير مع خيار العيب ، والبطلان في الثاني ؛ لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ؛ إذ المقصود هو بيع الفضة والموجود نحاس . ومما ذكرناه يظهر حكم الصورة الرابعة وهو صحة البيع لو انكشف لون المادة فضة مشوبة . مع ثبوت الخيار ، والفساد لو انكشف كونها غير الفضة وأما الهيئة فوجودها كالعدم ؛ لعدم لحاظ هيئة من الهيئا ت في البيع .

المصاغ من الجوهرين

الرابعة : ( و ) قد طفحت كلماتهم بأن ( المصاع من الجوهرين ) أي الذهب والفضة كالأواني المصوغة منهما إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة ، وبغير الجنس وإن زاد وإن لم يعلم ف - ( إن أمكن تخليصه لم يبع بأحدهما ) أي بالذهب ولا بالفضة ( قبله ) وبيع بهما أو بغيرهما ( وإلا ) أي وإن لم يمكن وكان