والمصاغ من الجواهر إن أمكن تخليصه لم يبع بأحدهما قبله وإلا
شرح
وفيه : أنه مع العلم بكونه درهما مسكوكا لا يكون الواقع على ما هو عليه موردا للبيع كي لا يصح ؛ فإن هيئته لا تقع المعاملة عليها على ذلك .
فالأظهر هي الصحة في الفرض الأول مع ثبوت خيار التدليس أو
تخلف الوصف ، والصحة في الأخير مع خيار العيب ، والبطلان في الثاني ؛ لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ؛ إذ المقصود هو بيع الفضة والموجود نحاس .
ومما ذكرناه يظهر حكم الصورة الرابعة وهو صحة البيع لو انكشف لون المادة فضة مشوبة .
مع ثبوت الخيار ، والفساد لو انكشف كونها غير الفضة وأما الهيئة فوجودها كالعدم ؛ لعدم لحاظ هيئة من الهيئا ت في البيع .