وإلا
شرح
ومعتبر البقباق ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) « 1 » عن الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما
لا يجوز بين أهل البلد فلا .
( وإلا ) أي وإن كانت مجهولة الصرف فالكلام فيه في موضعين :
الأول : في صورة العلم بالغش .
الثاني : في صورة الجهل .
أما الأول ، فالكلام فيه يقع تارة في جواز الانتفاع بها في التزيين ونحوه ، وأخرى في جواز المعاوضة عليها وعدمه .
ويشهد له جملة من النصوص : كخبر ابن رئاب ، قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) « 2 » : الرجل يعمل الدراهم ويحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبعها ، فقال ( ع ) : إذا كان بين ذلك فلا بأس . ونحوه غيره .
واستدل للمنع : بما دلَّ على حرمة الغش .
وبقوله ( ع ) « 3 » في خبر المفضل بن عمر الجعفي مشيرا إلى درهم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 188 ح 23456 / الكافي ج 5 ص 253 ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 185 ح 23449 / الكافي ج 5 ص 253 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 186 ح 23452 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 109 ح 72 .