تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
وإلا
شرح
ومعتبر البقباق ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) « 1 » عن الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا . ( وإلا ) أي وإن كانت مجهولة الصرف فالكلام فيه في موضعين : الأول : في صورة العلم بالغش . الثاني : في صورة الجهل . أما الأول ، فالكلام فيه يقع تارة في جواز الانتفاع بها في التزيين ونحوه ، وأخرى في جواز المعاوضة عليها وعدمه . ويشهد له جملة من النصوص : كخبر ابن رئاب ، قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) « 2 » : الرجل يعمل الدراهم ويحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبعها ، فقال ( ع ) : إذا كان بين ذلك فلا بأس . ونحوه غيره . واستدل للمنع : بما دلَّ على حرمة الغش . وبقوله ( ع ) « 3 » في خبر المفضل بن عمر الجعفي مشيرا إلى درهم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 188 ح 23456 / الكافي ج 5 ص 253 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 185 ح 23449 / الكافي ج 5 ص 253 ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 186 ح 23452 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 109 ح 72 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 71 | السيد محمد صادق الروحاني