تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
ولو فارقا المسجد مصطحبين ثم تقابضا صح ، ومعدن الذهب يباع بالفضة وبالعكس .
شرح
7 - ( ولو فارقا المسجد مصطحبين ثم تقابضا صح ) الصرف بلا خلاف ، وقد أشبعنا الكلام فيه عند بيان شرطية التقابض في المجلس وبيَّنا أن المراد التقابض قبل التفرق .

بيع معدن الذهب والفضة

الثانية : في حكم بيع معدن الذهب والفضة المشتمل على التراب والذهب والفضة . ( و ) المشهور بين الأصحاب « 1 » : أن ( معدن الذهب يباع بالفضة وبالعكس ) سواء علم المساواة أو عدمها أو لم يعلم شيء منهما وذلك لعدم الربا ؛ لاختلاف الجنس فتشمله العمومات المقتضية للصحة . وهل يجري عليه حكم الصرف ؟ وجهان . ففي الجواهر « 2 » : وإن تحقق الصرف باعتبار وجود الأجزاء الذهبية والفضية في التراب ، لا أنه مستحيل بالعمل .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 3 ص 83 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 24 ص 15 .