تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
والدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز انفاقها
شرح

بيع الدراهم المغشوشة

الثالثة : ( والدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف ) بين الناس وكانت رائجة بينهم مع العلم بالغش ( جاز انفاقها ) والمعاوضة عليها وضعا وتكليفا بلا خلاف « 1 » ؛ لأن الجواز تابع للرواج وهو تابع لا عتبار من بيده أزمة الأمور من غير فرق بين كون المادة مغشوشة وغير مغشوشة . ولجملة من النصوص : كصيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) « 2 » : جاء رجل من سجستان فقال له : إن عندنا دراهم يقال لها : الشامية تحمل على الدراهم دانقين ، فقال ( ع ) : لا بأس به إذا كانت تجوز . وخبر حريز بن عبد الله ، قال « 3 » : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ، فقال ( ع ) لا بأس إذا كانت جوازا لمصر .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 388 / رياض المسائل ج 8 ص 455 . ط . ج . وغيرهم . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 187 ح 23453 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 289 ح 4040 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 188 ح 23457 / الكافي ج 5 ص 253 ح 3 .