شرح
وأما صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » عن الرجل يبتاع من رجل بدينار فيؤخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا ، قال : لا بأس ؛ فسألته هل يصح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه ، حتى يأتي بعد فيأخذ منه ورقا أو بيعا ، قال ( ع ) : ما أحب أن أترك شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله .
فالظاهر إلى صحة المجموع من حيث المجموع .
ومنها : أنه إن لم يكن تأخير القبض بتفريط من أحدهما تخيرا معا في الفسخ والإمضاء ؛ لتبعض الصفقة الموجب للخيار على ما تقدم في مبحث الخيارات .
ومنها : أنه إذا كان ذلك بتفريطها فلا خيار لهما .
والمستند هو : أصالة اللزوم ، والعمومات بعد عدم الموجب للخيار ؛ لأن الضرر إنما جاء من إقدامها فلا موجب للخيار .
ويمكن أن يقال : إن عدم إقباض كل منهما موجب لخيا صاحبه ،
وهو لا يكون قادما عليه .
نعم ما ذكروه من أن عدم القبض لو كان بتفريط من أحدهما سقط خياره خاصة - متين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 169 ح 23409 / الكافي ج 5 ص 247 ح 13 .