شرح
يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي يكون عندنا عدد « 1 » .
وفي خبره الآخر « 2 » : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يشتري المبيع بدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك أيعطيه الذي يشتريه منه ولا يعلمه أنه ينقص ؟ قال ( ع ) : لا إلا أن يكون مثل هذه الأوضاحية يجوز كما يجوز عندنا عددا . جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) « 3 » : الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار .
وخبر وليد بن صبيح عنه ( ع ) « 4 » : الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل فيها هو الربا المنكر .
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) « 5 » : الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن . ونحوها غيرها .
وأما جواز البيع مع الاتحاد وإن اختلفا في الجودة والرداء فلما مر من أن جيد كل جنس مع رديئة واحد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 187 ح 23454 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 110 ح 82 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 223 ح 3830 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 165 ح 23395 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 98 ح 25 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 165 ح 23396 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 98 ح 27 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 166 ح 23397 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 98 ح 29 .