ولو قبض البعض صح فيه خاصة .
شرح
ويشهد به في المقام : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه ( ع ) « 1 » عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدل لك حتى تبذل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن . فقال ( ع ) : لا بأس .
فقلت : إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة فقال ( ع ) : لا بأس به .
وخبر أبي بصير عنه ( ع ) « 2 » عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن ، فقال ( ع ) لا بأس .
وأما جواز البيع مع الاختلاف ؛ فلوجود المقتضي ، واستكمال الشروط ، وعدم المانع .
( ولو قبض ) خاصة قبل التفرق فهناك أحكام :
منها : أنه ي - ( يصح ) البيع ( فيه خاصة ) ولا يصح في غيره ، والظاهر أنه لا خلاف فيها .
ويشهد بالأول : وجود المقتضي والشرائط فالعمومات مقتضية للصحة .
وبالثاني : انتقاء الشرط الموجب للفساد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 181 ح 23438 / الكافي ج 5 ص 247 ح 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 182 ح 23440 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 104 ح 53 .