تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
ولو قبض البعض صح فيه خاصة .
شرح
ويشهد به في المقام : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه ( ع ) « 1 » عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدل لك حتى تبذل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن . فقال ( ع ) : لا بأس . فقلت : إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة فقال ( ع ) : لا بأس به . وخبر أبي بصير عنه ( ع ) « 2 » عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن ، فقال ( ع ) لا بأس . وأما جواز البيع مع الاختلاف ؛ فلوجود المقتضي ، واستكمال الشروط ، وعدم المانع . ( ولو قبض ) خاصة قبل التفرق فهناك أحكام : منها : أنه ي - ( يصح ) البيع ( فيه خاصة ) ولا يصح في غيره ، والظاهر أنه لا خلاف فيها . ويشهد بالأول : وجود المقتضي والشرائط فالعمومات مقتضية للصحة . وبالثاني : انتقاء الشرط الموجب للفساد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 181 ح 23438 / الكافي ج 5 ص 247 ح 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 182 ح 23440 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 104 ح 53 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66 | السيد محمد صادق الروحاني