فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64
فإن تساوى الجنس وجب تساوي المقدار ، وإلا فلا . التفاضل في الجنس الواحد قد عرفت أن النسبة بين الربا وبيع الصرف عموم من وجه ، والمجمع هو بيع أحد النقدين بجنسه ، والمصنف ( رحمة الله عليه ) بعد بيان شرطية التقابض نبه على أن لبيع الصرف قسمين : أحدهما : صرف فقط ، والآخر صرف وربا ويختلف حكمها . ( فإن تساوى الجنس ) أي بيع أحد النقدين بالآخر ( وجب تساوي المقدار ) وأن لا يتفاضل أحدهما على الآخر ( وإلا ) كما لو باع أحد النقدين بالآخر ( فلا ) يجب التساوي ، بل يجوز التفاضل من غير فرق في الموردين بين الاختلاف في الجودة والرداءة والصفة . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في كثير من الكلمات . أما وجوب التساوي مع الاتحاد فيشهد به : مضافا إلى عمومات الربا ؛ إن النقدين من الموزونات حتى المسكوك منها ، والاكتفاء بالعد في بعض الأزمنة أو الأحوال إنما هو لمعلومية وزن الأصل ، وهو الذهب والفضة فيكون عدم الوزن اعتمادا عليها ، وإلا فلا يكتفي به . ففي خبر البجلي عن أبي عبد الله ( ع ) قال له : اشتري الشئ بالدراهم فأعطى الناقص الحبة والحبتين ، قال ( ع ) : لا حتى تبنيه ، ثم قال : إلا أن