تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
بن عمار « 1 » ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يجئ بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فاشتري منه الدراهم بالدنانير ، فلا تكون دنانيره عندي كاملة ، فاستقرض له جاري فأعطيه كمال دنانيره ، ولعلي لا أحرر وزنها ، فقال : أليس يأخذ وفاء الذي له ؟ قلت : بلى قال ( ع ) : ليس به بأس . وفي الجواهر « 2 » : وكأنه لما يفهم منه البأس إذا لم يقبض الدنانير ؛ إذا المراد أني استقرض به الدنانير ثم اشتريها منه بالورق الذي يريده كما يومئ إليه في صدر الخبر ، ويمكن أن يكون مراد السائل التوقف من جهة عدم إحراز الوزن فيخرج حينئذ عن الاستدلال . انتهى . وكيف كان فالحكم مشهور بين الأصحاب ، وخالف القوم جماعة منهم الشهيد الثاني « 3 » مع التقابض قبل التفرق ، وألحقاه بالفضولي وفي الرياض ومختارهما لا يخلو من قوة لعموم دليل الفضولي بل فحواه والصحيح أن القول بالصحة هنا يتوقف على القول بالصحة فيما لو باع شيئا ثم ملك ، لا بالقول بالصحة في الفضوي مطلقا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 176 ح 23428 / الكافي ج 5 ص 248 ح 14 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 24 ص 10 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 335 .