تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
الثانية : أنه صحيح تولي طرفي العقد من الواحد . الثالثة أنه يصح أيضا تولية طرفي القبض . الرابعة : أن ما في الذمة مقبوض . الخامسة : أن يبيع ما في الذمة للغير من الدين الحال بثمن في ذمته ليس بيع دين بدين . السادسة : أن الوكيل في البيع إذا توفقت صحته على القبض يكون وكيلا فيه ، وإلا فإن مطلق التوكيل في البيع لا يقتضي التوكيل في القبض ، فإذا سلمت فهذه المقدمات صحة المسألة ، انتهى . فإن ذلك متين إن لم يكن في المسألة نص معمول به ، ومعه لا وجه لبنائه عليها ، ولذا أفتى بالخبرين من لا يقول ببعض تلك المقدمات ، هذا كله فيما لو كان عليه دراهم . وأما لو اشترى منه دراهم بعقد الصرف ثم ابتاع بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لميصح البيع الثاني مطلقا ، وكذا الأول إن تفرقا قبل التقابض ، أما البطلان في البيع الثاني ؛ فلأنه باع ما لا يملك ، وأما في البيع الأول ؛ فلعدم التقابض الذي هو شرط الصحة . واستدل له المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي المختلف « 1 » : بصحيح إسحاق
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 110 .