شرح
فعلى القول بصحة البيع وكفاية تقابض الشخص الواحد وكالة عن شخصين أو ولاية عليهما أو وكالة عن شخص أو ولاية عليه وأصالة من طرف نفسه ، فالظاهر عدم بطلان البيع وان طال التقابض .
وقد يقال : إنه يعتبر إلى مقدار طول مجلس نوع المتعاقدين بمعنى مقدار أطول المجالس أو أوسطها .
وفيه : أن الافتراق لم يجعل غاية من حهة كونه طريقا إلى مقدار من الزمان كي يجري فيه ذلك ، بل الظاهر من النص دخله فيه من حيث هو .
فالأظهر : كفاية التقابض ولو بعد مدة مديدة .
لو كان عليه دنانير فاشترى بها دراهم
4 - ولو كان لشخص على أخر دنانير أو دراهم فاشترى بها منه دراهم أو دنانير صح البيع وإن لم يقبض النقود المبتاعة ؛ لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض . ولصحيح إسحاق بن عمار ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) « 1 » : تكون لرجل عندي من الدراهم الواضح فيلقاني فيقول : كيف سعر الوضع اليوم ؟ فأقول له : كذا .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 174 ح 23423 / الكافي ج 5 ص 245 ح 2 .