تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول : بلى . فيقول لي : حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا ؟ فقال ( ع ) لي : إذا كانت قد استصقيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت : إني لم أوازنه ولم أناقده ، إنما كان كلام مني ومنه ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت : بلى . قال : فلا بأس بذلك . وموثق عبيد بن رزارة عنه ( ع ) « 1 » عن الرجل يكون لي هنده دراهم فآتيه فأقول : حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا ، قال ( ع ) : لا بأس . وظاهر الخبرين هو وقوع المعاملة منهما بذلك ، لا حصول التحويل بمجرد الأمر بالتحويل . وبعد ورود النص الصحيح وعمل القوم به لا مورد لما في كلمات الأصحاب من تنزيل النص على إرادة التوكيل في القبض أو فيه وفي البيع ، وإن ما في الذمة له وعليه مقبوض ، فإن ذلك كله اجتهاد في مقابل النص . كما أنه لا وجه لما أفاده الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) « 2 » وربما بنوا حكمهم على مقدمات يلزم من صحتها صحة الحكم . الأولى : أن اللأمر بالتحويل توكيل في تولي طرفي العقد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 175 ح 23424 / الكافي ج 5 ص 247 ح 12 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 336 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60 | السيد محمد صادق الروحاني