تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
يصدق على الوكيل يصدق على المصدق إذ البائع كما يصدق على المنشئ وموجد البيع يصدق على من كان حصول البيع باختياره واستقلاله وسلطانه ولو كان غير مباشر له فيقال : فلان باع داره . وإن كان البيع صادرا عن وكلية وإن أبيت إلا بظهور البائع في العاقد فبما أن العقد كما ينسب إلى الوكيل بالمباشرة ينسب إلى الموكل بالتسبيب ، لا سيما إذا كان وكيلا في إجراء الصيغة خاصة ، فلا إشكال في أن التقابض قبل تفرق الوكلين كاف وإن افترق الوكيلان . فالمتحصل : أن الشرط أعم من قبض الموكلين أو الوكيلين قبل تفرق الموكلين أو الوكيلين فتدبر فإنه حقيق به .

[ لو كان العقد صادرا من الفضولين ]

2 - لو كان العقد صادرا من الفضولين فالعبرة بتقابض المالكين حين الإجازة ، فلو كانا في ذلك في ذلك الوقت مجتمعين شملهما ما دلَّ على اعتبار تقابضهما والاكتفاء به . وما أفاده بعض الأساطين « 1 » من أنه يحتمل دخل خصوصية الاجتماع حال العقد والتقابض في تلك الحالة الاجتماعية - غير تام ؛ لأنه خلاف الإطلاق .
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 6 ص 92 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57 | السيد محمد صادق الروحاني