شرح
وأما البأس فهوى بمعنى المنع والشدة وماا يقرب من ذلك ، فهو أيضا ظاهر في إفادة الحكم الوضعي دون التكليفي .
فالمتحصل : أنه لا دليل على حرمة الافتراق قبل التقابض فما عن
الأكثر من كونه شرطا للصحة لا واجبا بحيث يأتم بتركه هو الأظهر .
ولا يخفى ان الظاهر من دليل الاشتراط كونه من قبل الشرط المقارن لا المتأخر ؛ إذ الشرط المتأخر لو تعقلناه لا ريب في كونه خلاف الظاهر .
كما أن الظاهر من الأدلة كون التقابض قبيل الافتراق شرطا للصحة ، فقبله لا صحة فلا انتقال ، فالقول بكشفه عن حصول الملك من أول العقد نظرا إلى قاعدة اقتضاء العقد الملك .
وغاية ما يثبت بالدليل أنه شرط ، أما أنه هل هو بنحو الشرط المقارن أو المتأخر فهو ساكت عنه ، والقاعدة تقتضي الثاني ، أو أن المتيقن من دليل التقابض أن الافتراق قبل التقابض يبطل العقد ، فهو نظير الفسخ بالخيار أو الإقالة . غير تام .