پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 55

پدیدآورندگان:

ص۵۵
شرح
وأما البأس فهوى بمعنى المنع والشدة وماا يقرب من ذلك ، فهو أيضا ظاهر في إفادة الحكم الوضعي دون التكليفي . فالمتحصل : أنه لا دليل على حرمة الافتراق قبل التقابض فما عن الأكثر من كونه شرطا للصحة لا واجبا بحيث يأتم بتركه هو الأظهر . ولا يخفى ان الظاهر من دليل الاشتراط كونه من قبل الشرط المقارن لا المتأخر ؛ إذ الشرط المتأخر لو تعقلناه لا ريب في كونه خلاف الظاهر . كما أن الظاهر من الأدلة كون التقابض قبيل الافتراق شرطا للصحة ، فقبله لا صحة فلا انتقال ، فالقول بكشفه عن حصول الملك من أول العقد نظرا إلى قاعدة اقتضاء العقد الملك . وغاية ما يثبت بالدليل أنه شرط ، أما أنه هل هو بنحو الشرط المقارن أو المتأخر فهو ساكت عنه ، والقاعدة تقتضي الثاني ، أو أن المتيقن من دليل التقابض أن الافتراق قبل التقابض يبطل العقد ، فهو نظير الفسخ بالخيار أو الإقالة . غير تام .

حكم بيع الوكيل وقبضه

وتمام الكلام في المقام بالبحث في فروع : 1 - لو وكل أحدهما غيره في القبض عنه فقبض الوكيل قبل تفرق