تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
ولو نوقش في ظهور ما أحب في الحرمة لا مجال للمناقشة هنا بقرينة قوله في ديله : فلا تفعله . وبإزاء هذه الأخبار طائفة من النصوص ظاهرة في عدم الاشتراط ، كأخبار الساباطي الأربعة عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » المتضمنة لنفي البأس عن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة ، وعن سلف الدنانير بالدراهم . وخبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) « 2 » : لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر . ومكاتبة محمد بن عمر إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) « 3 » أن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت : أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما ، فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما ، وقد بعثتها إليك فكتب اليَّ وصلت الدنانير . قال الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 4 » بعد نقل أخبار عمار : والأصل فيها عمار ، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السالفة ، ثم قال : ويحتمل أن قوله : نسيئة صفة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 169 ح 23410 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 100 ح 37 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 170 ح 23413 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 171 ح 23415 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 101 ح 42 . ( 4 ) الاستبصار ج 3 ص 95 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 52 | السيد محمد صادق الروحاني