تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
لدنانير ، ولا يكون حالا للبيع بمعنى أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن بيعها عليه في الحال بدراهم ، ويأخذ الثمن عاجلا . انتهى . وأور عليها جماعة : بضعف الاسناد ، ولكن لو سلم المناقشة في سند بعضها لا تتم في الجميع ، وروايات عمار موثقات ، ولم يظهر لي مراد الشيخ من أن الأصل فيها عمار ، فلا تعارض الأخبار السالفة وما ذكره من الاحتمال خلاف الظاهر جدا ، مع أنه لا يأتي في سائر الأخبار ، وصاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 1 » حملها على التقية ، ولكن الموافقة للعامة من مرجحات أحد المتعارضين على الآخر بعد فقد جملة من المرجحات ، فهي لا تصلح لحمل الخبر غير المعارض على التقية ، فضلا عما إذا لم يكن الخبر موافقا لمذهب العامة . والحق أن يقال : إن هذه النصوص معارضة لما تقدم ، والترجيح مع ما تقدم ، فلا بد من طرح هذه كما عن الدروس ، أو حملها على بعض المحامل غير المنافي لتلك النصوص . فإن قيل : إن الجمع بينهما يقتضي حمل تلم النصوص على الكراهة . أجبنا عنه أنه ليس جمعا عرفيا ، وعلى فرضه فهذه معرض عنها عند الأصحاب . فالمتحصل : أنه لا إشكال في عدم الجواز .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 282 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 53 | السيد محمد صادق الروحاني