شرح
لدنانير ، ولا يكون حالا للبيع بمعنى أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن بيعها عليه في الحال بدراهم ، ويأخذ الثمن عاجلا . انتهى .
وأور عليها جماعة : بضعف الاسناد ، ولكن لو سلم المناقشة في سند بعضها لا تتم في الجميع ، وروايات عمار موثقات ، ولم يظهر لي مراد الشيخ من أن الأصل فيها عمار ، فلا تعارض الأخبار السالفة وما ذكره من الاحتمال خلاف الظاهر جدا ، مع أنه لا يأتي في سائر الأخبار ، وصاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 1 » حملها على التقية ، ولكن الموافقة للعامة من مرجحات أحد المتعارضين على الآخر بعد فقد جملة من المرجحات ، فهي لا تصلح لحمل الخبر غير المعارض على التقية ، فضلا عما إذا لم يكن الخبر موافقا لمذهب العامة .
والحق أن يقال : إن هذه النصوص معارضة لما تقدم ، والترجيح مع ما تقدم ، فلا بد من طرح هذه كما عن الدروس ، أو حملها على بعض المحامل غير المنافي لتلك النصوص .
فإن قيل : إن الجمع بينهما يقتضي حمل تلم النصوص على الكراهة .
أجبنا عنه أنه ليس جمعا عرفيا ، وعلى فرضه فهذه معرض عنها عند الأصحاب .
فالمتحصل : أنه لا إشكال في عدم الجواز .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 282 .