شرح
وخبر محمد بن مسلم « 1 » عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلن بمثل ، قال : لا بأس به يدا بيد .
وأورد عليهما المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) « 2 » بقوله : إن يدا بيد .
كناية عن النقد لا النسيئة ، فلا يدل على اشتراط القبض .
والجواب عنه ما أفاده صاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 3 » بأن حقيقة هذا اللفظ المتبادر من حاق النظر فيه إنما هو التقابض في المحل ، والمعنى الذي ذكره إنما هو معنى مجازي ، وحمل اللفظ على خلاف حقيقته لا يصار إليه إلا بدليل يمنع من إرادة حقيقية ، والأمر إنما هو بالعكس .
ويشهد به أيضا : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) « 4 » من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا ، قال : لا بأس ؛ وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا .
فقال : ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 169 ح 23407 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 98 ح 30 .
( 2 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 303 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 279 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 169 ح 23409 / الكافي ج 5 ص 247 ح 13 .