شرح
وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ، ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير . فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير .
فقلت : إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم .
فقال ( ع ) : إذا فرغ من وزنها وانقاذها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض من الدنانير حيث يدفع إليه الورق .
والمناقشة فيما كما عن الأردبيلي « 1 » بعد ظهور ما أحب في عدم الجواز مندفعة .
بما تكرر منا من ظهوره فيه ، وذيل الخبر بواسطة أنه بعد فرض السائل أن التقابض يشق عليهم يعلمه ما يسهل عليهم الأمر مه رعاية شرطية التقابض .
ويمكن أن يستدل له بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) « 2 » : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 303 - 304 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 168 ح 23403 / الكافي ج 5 ص 251 ح 31 .