تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
الأولى : التقابض في المجلس بالمعنى المشار إليه شرط في صحته كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » . وفي الرياض « 2 » : بل لعله عليع عامة من تقدم وتأخر عدا من شذ وندر . وفي الغنية « 3 » والسرائر « 4 » والمسالك « 5 » وغيرها الإجماع عليه نصا في الأولين ظاهرا في الباقي . ويشهد به طائفة من الأخبار : منها : صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) « 6 » : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزى حائطا فانز معه . وصحيح البجلي « 7 » : سألته عن الرجل الدرهم بالدينار فينزها
هامش
( 1 ) الجواهر ج 24 ص 4 . ( 2 ) رياض المسائل ج 8 ص 334 . ط . ج . ( 3 ) حكاه عنه في رياض المسائل ج 8 ص 443 . ط . ج / الغنية الجوامع الفقهية ص 587 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 265 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 333 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 169 ح 23408 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 99 ح 33 . ( 7 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 167 ح 23401 .