شرح
الأولى : التقابض في المجلس بالمعنى المشار إليه شرط في صحته كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » .
وفي الرياض « 2 » : بل لعله عليع عامة من تقدم وتأخر عدا من شذ وندر .
وفي الغنية « 3 » والسرائر « 4 » والمسالك « 5 » وغيرها الإجماع عليه نصا في الأولين ظاهرا في الباقي .
ويشهد به طائفة من الأخبار :
منها : صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) « 6 » : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزى حائطا فانز معه .
وصحيح البجلي « 7 » : سألته عن الرجل الدرهم بالدينار فينزها
هامش
( 1 ) الجواهر ج 24 ص 4 .
( 2 ) رياض المسائل ج 8 ص 334 . ط . ج .
( 3 ) حكاه عنه في رياض المسائل ج 8 ص 443 . ط . ج / الغنية الجوامع الفقهية ص 587 .
( 4 ) السرائر ج 2 ص 265 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 333 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 169 ح 23408 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 99 ح 33 .
( 7 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 167 ح 23401 .