التقابض في المجلس
شرح
المختص به زائدا على الربويات : ( التقابض ) من كل منهما ( في المجلس ) .
والمراد بالمجلس حال المتبائعين قبل الافتراق ؛ إذ ليس في النصوص لفظ المجلس ، ولا مكان المتبائعين ؛ كي يفسر المجلس
بمطلق مكان المتبائعين كما عن بعض الأساطين « 1 » .
بل في الأخبار ذكر شرطا لصحته التقابض في تلك الحال ، فلو لم يكن بينهما اجتماع حال البيع كما لو أوقعا العقد بواسطة التلفن مع كون كل منهما في بلد غير بلد الآخر لم يصح البيع .
نعم حيث يكون المراد الاجتماع بالأبدان فيكون المراد الاجتماع من حيث المكان ، وحيث إن الغالب من مكان الاجتماع كونه محلا للجلوس ، فلذا عبر في كلمات الفقهاء باشتراط التقابض في المجلس .
وتنقيح القول بالبحث في مسائل :
هامش
( 1 ) وهو المحقق الإيرواني في حاشية المكاسب ج 2 ص 6 في خيار المجلس ، قوله في تعليقه على أن المراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين : بل المراد به هيئتهما ونسبتهما المكانيّة الحاصلة لهما حين البيع فلو فارقا المجلس بهيئتهما وعلى نسبة بعدهما الذي كانا عليه حين العقد بلا زيادة وإن نقص لم يزل الخيار باقيا . . الخ .