تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
وأما الصرف فشرطه
شرح
وخبر علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع ) « 1 » : ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم . وما رواه الشيخ في التهذيب ، قال : قد روي أيضل أنه ( ع ) « 2 » قال : إن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمهم . ونحوها غيرها ، ولتمام الكلام في خصوصيات هذه القاعدة محل أخر .

بيع الصرف

ومن لواحق هذا الفصل :

[ معناه ]

الصرف ، وهو لغة : الصوت ، وشرعا أو متشرعية : بيع الأثمان وهي الذهب والفضة مطلقا مسكوكين كانا أم لا بالأثمان ، وإنما سمي بالصرف لما يشمل عليه من الصوت عن تقليبها في البيع والشراء . وبه يظهر أن إطلاقه على ما هو محل الكلام من باب إطلاق اللفظ الموضوع على الكلي على بعض مصاديقه ، والنسبة بين الربا والصرف عموم من وجه ، ويختص الصرف ببيع أحد الأثمان بالآخر ، ولذلك ذكره المصنف في أخر الربا ، قال :

[ شرطه ]

( وأما الصرف فشرطه ) أي الشرط
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 319 ح 33078 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 322 ح 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 318 ح 33074 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 365 ح 3 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47 | السيد محمد صادق الروحاني