وأما الصرف فشرطه
شرح
وخبر علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع ) « 1 » : ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم .
وما رواه الشيخ في التهذيب ، قال : قد روي أيضل أنه ( ع ) « 2 » قال : إن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمهم .
ونحوها غيرها ، ولتمام الكلام في خصوصيات هذه القاعدة محل أخر .
بيع الصرف
ومن لواحق هذا الفصل :[ معناه ]
الصرف ، وهو لغة : الصوت ، وشرعا أو متشرعية : بيع الأثمان وهي الذهب والفضة مطلقا مسكوكين كانا أم لا بالأثمان ، وإنما سمي بالصرف لما يشمل عليه من الصوت عن تقليبها في البيع والشراء . وبه يظهر أن إطلاقه على ما هو محل الكلام من باب إطلاق اللفظ الموضوع على الكلي على بعض مصاديقه ، والنسبة بين الربا والصرف عموم من وجه ، ويختص الصرف ببيع أحد الأثمان بالآخر ، ولذلك ذكره المصنف في أخر الربا ، قال :[ شرطه ]
( وأما الصرف فشرطه ) أي الشرطهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 319 ح 33078 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 322 ح 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 318 ح 33074 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 365 ح 3 .