شرح
فقلت : إن الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين ، فسكت قليلا ثم قال : خذه .
وخبر أيوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) « 1 » أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا ؟
فكتب ( ع ) يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة .
وصحيح ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن عبد الله بن محرز قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) « 2 » : رجل ترك ابنة وأخته لأبيه وأمه ، فقال ( ع ) : المال كله لا بنته ، وليس للأخت من الأب والأم شيء .
فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة .
قال ( ع ) : فخذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم .
قال ابن اذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : ان على ما جاء به لبن محرز لنورا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 158 ح 32710 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 322 ح 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 157 ح 32708 / الكافي ج 7 ص 100 ح 2 .