شرح
1 - أن العقل مستقل بذلك .
وفيه : أن العقل لا يأبى من تحمل الضرر إذا ترتب عليه غرض عقلائي ، كما في سفر التجارة أو الزيارة وما شاكل .
2 - أدلة نفي الضرر ، إما بدعوى : إرادة النهي من النفي ، أو بدعوى : أن جوازه ضرري منفي في الشريعة .
وفيه : أن تلك الأدلة إنما تنفي الأحكام الضررية ، ولا يكون المراد من النفي النهي كما تقدم تفصيل ذلك .
وجواز الإضرار بالنفس غير مشمول لها ، لما تقدم من عدم شمول حديث لا ضرر للأحكام غير اللزومية المتعلقة بالشخص نفسه .
مع أن رفع جواز الإضرار بالنفس إذا ترتب عليه غرض عقلائي مخالف للامتنان ، فلا يشمله الحديث .
أضف إلى ذلك : أن الضرر الذي يترتب عليه غرض عقلائي لا يعد ضررا عرفا .
3 - خبر مفضل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) « 1 » : لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ قال : إن الله تبارك وتعالى لم يحرم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 99 ح 30083 / الكافي ج 6 ص 242 ح 1 .