تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
شرح
1 - أن العقل مستقل بذلك . وفيه : أن العقل لا يأبى من تحمل الضرر إذا ترتب عليه غرض عقلائي ، كما في سفر التجارة أو الزيارة وما شاكل . 2 - أدلة نفي الضرر ، إما بدعوى : إرادة النهي من النفي ، أو بدعوى : أن جوازه ضرري منفي في الشريعة . وفيه : أن تلك الأدلة إنما تنفي الأحكام الضررية ، ولا يكون المراد من النفي النهي كما تقدم تفصيل ذلك . وجواز الإضرار بالنفس غير مشمول لها ، لما تقدم من عدم شمول حديث لا ضرر للأحكام غير اللزومية المتعلقة بالشخص نفسه . مع أن رفع جواز الإضرار بالنفس إذا ترتب عليه غرض عقلائي مخالف للامتنان ، فلا يشمله الحديث . أضف إلى ذلك : أن الضرر الذي يترتب عليه غرض عقلائي لا يعد ضررا عرفا . 3 - خبر مفضل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) « 1 » : لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ قال : إن الله تبارك وتعالى لم يحرم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 99 ح 30083 / الكافي ج 6 ص 242 ح 1 .