تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
أبيه ( ع ) « 1 » : قرأت في كتاب لعلي ( ع ) أن رسول الله ( ص ) كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب : أن كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين ، فإنه لا تجار حرمة إلا باذن أهلها ، وأن الجار كالنفسس غير مضار ولا آثم . الحديث . والمراد بالجار : من أعطى الأمان لا المجاور للبيت ، كما يظهر من صدر الخبر ، ثم إن قوله : غير مضار ، إما حال من المجير على صيغة الفاعل ، أي يجب أن يكون المجير غير مضار ولا آثم في حق المجار ، أو حال عن المجار ، ويحتمل بناء المفعول أيضا . ومنها : ما رواه الكليني ره بإسناده عن محمد بن الحسين ، قال : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) « 2 » : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطل هذا الرحى ، أله ذلك أم لا ؟ فوقع ( ع ) : يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضر أخاه المؤمن . وغير ذلك من النصوص الواردة في الأبواب المختلفة ، منها : ما ورد في باب حريم العين والقناة والنهر في كتاب إحياء الموات .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 15 ص 68 ح 20001 / الكافي ج 5 ص 31 ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 431 ح 32286 / الكافي ج 5 ص 293 ح 5 .