تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
الصادق ( ع ) « 1 » : لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس به فيها حاجة ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه قوله : هذا الضرر الذي نهى الله عنه : بيان للكبرى الكلية ، ويدل على حرمة الإضرار مطلقا . ومنها : ما عن عقاب الأعمال للصدوق بإسناده عن النبي ( ص ) في حديث « 2 » : من أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله لو بعقوبة دون النار - إلى أن قال - من ضار مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة . ومنها : ما عن الكافي بإسناده عن الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث « 3 » : إنه نهي أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه . ومنها : خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق ( ع ) « 4 » : إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وسيأتي الكلام في فقه الحديث منه . ومنها : ما في الكافي عن طلحة بن زيد عن الإمام الصادق ( ع ) عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 22 ص 171 ح 28309 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 501 ( 2 ) وسائل الشيعة ج 22 ص 282 ح 28597 / ثواب الأعمال ص 285 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 454 ح 27565 / الكاف يج 6 ص 103 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 428 ح 32280 / الكافي ج 5 ص 292 ح 1 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 470 | السيد محمد صادق الروحاني