تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
ذلك علة ، لزم منه عدم حرمة أكل الميتة مع عدم الإدمان . ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن الإمام علي ( ع ) في حديث الأربعمائة « 1 » : ولا تأكلوا الطحال فإنه بيت الدم الفاسد . والاستدلال به إنما يكون بعموم العلة . والجواب عنه : إنما هو بكون ذلك من قبيل الحكمة لا العلة ، لوروده في مقام بيان حكمة تحريم الله تعالى الطحال ، لا في مقام بيان تحريم عنوان عام شامل للطحال . ومنها : خبر محمد بن سنان عن الإمام الرضا ( ع ) فيما كتب إليه من جواب مسائله « 2 » : وحرم الخنزير ، لأنه مشوه - إلى أن قال - وحرمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة - إلى أن قال - وحرم الله الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان ، وأنه يورث الماء الأصغر ويبخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلق ، ويورث قساوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه . وتقريب الاستدلال به ، والجواب عنه ما في سابقيه ، ويضاف إليه : أن ما ذكر في مقام الحكمة ليس هو الإضرار بالبدن خاصة ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 116 ح 30119 / الخصال ج 2 ص 614 ح ( 2 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 102 ح 30085 / علل الشرائع ج 2 ص 484 ح 4 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 475 | السيد محمد صادق الروحاني