شرح
ومنها : خبر الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » : وأما ما يحل للانسان أكله مما أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية - إلى أن قال - وكل شيء يكون فيه المضرة في بدنه وقوته فحرام أكله إلا في حال الضرورة . الحديث .
وفيه : أولا : أنه ضعيف السند للإرسال ، واستناد الأصحاب إليه غير ثابت ، فلا يكون حجة .
وثانيا : أنه يدل على حرمة الأطعمة والأغذية المضرة كالسموم وما شاكل ، لا حرمة الإضرار بالنفس مطلقا ، ولو كان باستعمال الأطعمة غير المضرة في أنفسها ، لاحظ : قوله ( ع ) قبل الجملة التي هي محل الاستشهاد : صنف منها جميع الحب كله من الحنطة والشعير والأرز والحمص وغير ذلك من صنوف الحب وصنوف السماسم وغيرهما كل شيء من الحب مما يكون فيه غذاء الإنسان في بدنه .
وقوته فحلال أكله ، وكل شيء يكون فيه المضرة ، إلى آخره .
ومنها : خبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال في حديث « 2 » : وما كان منها أي من صنوف الثمار والبقول فيه المضرة فحرام أكله إلا في حال التداوي به . الخبر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 84 ح 31258 / بحار الأنوار ج 62 ص 151 ح 20 .
( 2 ) مستدرك الوسائل ج 16 ص 207 ح 19610 / دعائم الاسلام ج 2 ص 122 ح 418 .