تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح

حكم الإضرار بالغير

خاتمة : في حكم الإضرار بالغير وبالنفس ، فالكلام يقع في مسألتين : الأولى : في الإضرار بالغير . الثانية : في الإضرار بالنفس . أما الأولى ، فلا ينبغي التوقف في حرمة الإضرار بالغير . ويشهد به : مضافا إلى عدم الخلاف فيه - جملة من الآيات القرآنية ، وكثير من النصوص . أما الآيات ، فهي في موارد خاصة . منها : قوله تعالى :لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ« 1 » وقد نهى الله تعالى في هذه الآية الشريفة أن يضر الوالدة بالولد ، بترك الإرضاع تعنتا ، أو غيظا على أبيه ، ونهى أيضا عن أن يضر الأدب بولده ، بأن ينزعه من أمه ويمنعها من إرضاعه ، وقد مر أن المضارة بمعنى الإضرار عن عمد . وقد قيل في معنى الآية وجه أخر ، وهو : أن المنهي عنه إضرار الأب بالوالدة بترك جماعها خوفا من الحمل ، وإضرار الوالدة ، بالامتناع من
هامش
( 1 ) البقرة اية 233 .