شرح
فلا يفوت عليه بذبحها ما يقابل الهدم والكسر .
واحتمل الشهيد في الدروس « 1 » - على ما حكي - في الفرع الثاني : ذبح الدابة مع كون كسر القدر أكثر ضررا من قيمة الدابة أو أرشها ، ترجيحا لأخف الضررين .
وفي رسائل الشيخ الأعظم « 2 » : أنه يحمل إطلاق كلامهم على الغالب من أن ما يدخل من الضرر على مالك الدابة إذا حكم عليه بتلف الدابة وأخذ قيمتها أكثر مما يدخل على صاحب القدر بتلفه وأخذ قيمته .
وبعبارة أخرى : تلف إحدى العينين ، وتبدلها بالقيمة أهون من تلف الأخرى . انتهى .
وحق القول في المقام بعد ما عرفت من أنه لا مورد لإعمال قاعدة لا ضرر في المقام ، حتى يراعى الترجيح بقلة الضرر - أنه حيث يجب على صاحب الدابة الإنفاق عليها بالمأكول والمشروب والمسكن ،
ولو امتنع يجبره الحاكم على الاتفاق أو البيع أو الذبح إن كان مأكول اللحم ، فيجب عليه إخراج الدابة من الدار ، ورأسها من القدر ، إن لم يمكن ذلك بدون الإخراج ، أو لم يأذن صاحب الدار في ذلك ، بل
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 110 .
( 2 ) فرائد الأصول ج 2 ص 471 - 472 .