شرح
لو كان الضرر متوجها إلى أحد شخصين نفسه أو غيره من ناحية الحكم
وأما الفرع الرابع ، وهو : ما لو كان الضرر متوجها إلى نفسه أو غيره من ناحية الحكم الشرعي ، كما إذا كان تصرف المالك في ماله فيما تضرر جاره به ، لدفع ضرر يتوجه إليه بحيث يكون ترك التصرف موجبا لتضرره بفوت الحاجة . فالمشهور بين الأصحاب « 1 » هو جواز التصرف وإن كان ضرر الجار اللازم منه أكثر ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه . وفي رسالة الشيخ ، « 2 » والظاهر عدم الضمان أيضا عندهم كما صرح به جماعة منهم الشهيد . فالكلام في موردين : 1 - في الحكم التكليفي . 2 - في الضمان . أما الأول فقد استدل للجواز بوجهين :هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 14 ص 280 / كتاب الطهرة ج 2 ص 456 .
( 2 ) رسائل فقهية ص 128 .