تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
ومسألة العلم بالغبن ، فإنهم يفتون بثبوت اللزوم ، ويعللون عدم شمول القاعدة له بأنه أقدم على الضرر . ومسألة ما لو استأجر شخص أرضا إلى مدة وبنى فيها بناء أو غرس فيها شجرا يبقى بعد انقضاء زمان الإجارة ، فإنهم قالوا « 1 » : إن لمالك الأرض هدم البناء وقلع الشجر وإن تضرر به المستأجر . وكذا لو غرس أو بنى من عليه الخيار في الملك الذي تعلق به حق الخيار ، فإنهم أفتوا بأنه لذي الخيار هدمه أو قلعه إذا فسخ العقد الخياري وإن تضرر به من عليه الخيار إلى غير ذلك من الفروع . وكيف كان ففي المقام أقوال : 1 - ما ذهب إليه جمع من متأخري المتأخرين ، وهو « 2 » : أن الإقدام يمنع عن شمول القاعدة مطلقا . 2 - ما اختاره جماعة ، وهو « 3 » : عدم المانعية كذلك . 3 - التفصيل « 4 » بين الإقدام بفعل محرم ، والإقدام بفعل جائز ، وأن الأول مانع عن الشمول دون الثاني .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 3 ص 414 . ( 2 ) حاشية المكاسب ص 252 . ( 3 ) زبدة الأصول ج 3 ص 466 ، وفي الطبعة الجديدة ج 5 . ( 4 ) زبدة الأصول ج 3 ص 466 ، وفي الطبعة الجديدة ج 5 .