شرح
ومسألة العلم بالغبن ، فإنهم يفتون بثبوت اللزوم ، ويعللون عدم شمول القاعدة له بأنه أقدم على الضرر .
ومسألة ما لو استأجر شخص أرضا إلى مدة وبنى فيها بناء أو غرس فيها شجرا يبقى بعد انقضاء زمان الإجارة ، فإنهم قالوا « 1 » : إن لمالك الأرض هدم البناء وقلع الشجر وإن تضرر به المستأجر .
وكذا لو غرس أو بنى من عليه الخيار في الملك الذي تعلق به حق الخيار ، فإنهم أفتوا بأنه لذي الخيار هدمه أو قلعه إذا فسخ العقد الخياري وإن تضرر به من عليه الخيار إلى غير ذلك من الفروع .
وكيف كان ففي المقام أقوال :
1 - ما ذهب إليه جمع من متأخري المتأخرين ، وهو « 2 » : أن الإقدام يمنع عن شمول القاعدة مطلقا .
2 - ما اختاره جماعة ، وهو « 3 » : عدم المانعية كذلك .
3 - التفصيل « 4 » بين الإقدام بفعل محرم ، والإقدام بفعل جائز ، وأن الأول مانع عن الشمول دون الثاني .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 3 ص 414 .
( 2 ) حاشية المكاسب ص 252 .
( 3 ) زبدة الأصول ج 3 ص 466 ، وفي الطبعة الجديدة ج 5 .
( 4 ) زبدة الأصول ج 3 ص 466 ، وفي الطبعة الجديدة ج 5 .