شرح
الإقدام لا يمنع عن شمول الحديث
التنبيه الثالث : لا إشكال في شمول الحديث لما إذا كان السبب للتضرر ، هو الحكم الشرعي بلا دخل لما هو فعل اختياري للمكلف فيه . إنما الكلام فيما إذا كان للفعل الاختياري دخل فيه ، فإنه قد اختلفت كلمات القوم في موارد ، ويتوهم التنافي بين فتاوي القوم فيها . وقد صرح غير واحد في جملة من التكليفات بأن الإقدام على الضرر لا يوجب عدم حكومة القاعدة عليها ، قالوا : إنه من أجنب نفسه متعمدا مع كون الغسل مضرا له ، ان هذا الإقدام لا يوجب عدم جريان قاعدة لا ضرر ، وأنه إذا صار المكلف باختياره سببا لمرض أو عدو يتضرر به ، سقط وجوب الصوم والحج . وأنه لو أحدث المتوضئ مع كون الوضوء ضرريا لا يجب عليه الوضوء وأيضا صرح غير واحد في الوضعيات وفي غير مورد من التكليفيات بأن الإقدام يمنع عن حكومة القاعدة ، لاحظ : مسألة ما لو اقدم إنسان ونصب اللوح المغصوب في سفينته ، فإنهم قالوا « 1 » : إنه يجوز لمالك اللوح نزع لوحه وإن تضرر مالك السفينة بنزعه بلغ ما بلغ ، وأنه يجب على مالك السفينة رد اللوح وإن تضرر وعللوه بأنه أقدم على الضرر .هامش
( 1 ) منية الطالب ج 3 ص 414 .