شرح
فكل موضوع بغير حق وعلى وجه محرم لا احترام له ، فلا تشمله القاعدة لخروج هذا المال عنه تخصصا ، إذ القاعدة تنفى الضرر على المال المحترم .
وبقول الإمام علي ( ع ) في نهج البلاغة الآتي « 1 » : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها .
لكنهما أخصان من المدعى ، لاختصاصهما بالأموال ، وعدم شمولهما لما إذا تضرر الغاصب بغير ما وضع على المغصوب .
واستدل للرابع : بأن القاعدة امتنانية ، ولا امتنان في رفع الصحة واللزوم مع العلم بالضرر ، بخلاف باب التكليفيات .
وقد ظهر ما فيه مما قد مر .
وأما القول الخامس : الذي اختاره المحقق النائيني ، فملخصه « 2 » : أنه للإقدام صور ثلاث :
الأولى : الإقدام على موضوع يتعقبه حكم ضرري كما لو أجنب نفسه مع العلم بأن الغسل يضره ، أو شرب دواء يعلم بأنه يصير سببا لمضرية الصوم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 386 ح 32191 / نهج البلاغة ص 240 .
( 2 ) منية الطالب ج 3 ص 415 - 416 .