تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
4 - التفصيل « 1 » بين التكليفات ، والوضعيات ، وهو مانع في خصوص الأولى . 5 - التفصيل الذي اختاره المحقق النائيني « 2 » . وقد استدل للأول : بأن الحديث إنما يرفع الحكم الذي يكون سببا للضرر ، وفي الفرض السبب هو الإقدام ، لأنه الجزء الأخير للعلة ، دون الحكم . وبأن جماعة « 3 » من الأصحاب أفتوا بلزوم الغسل على من أجنب نفسه مع العلم بكون الغسل ضرريا . وبتسالم الأصحاب على أن خياري العيب والغبن يسقطان في صورة علم المغبون بغبنه ، وما لو علم المشتري بالعيب ، ولا وجه لذلك سوى الإقدام . وفي الجميع نظر ، أما الأول : فمضافا إلى كونه أخص من المدعي ، لما سيمر عليك عند بيان ما أفاده المحقق النائيني .
هامش
( 1 ) زبدة الأصول ج 3 ص 466 ، وفي الطبعة الجديدة ج 5 . ( 2 ) منية الطالب ج 3 ص 402 . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 156 .