شرح
4 - التفصيل « 1 » بين التكليفات ، والوضعيات ، وهو مانع في خصوص الأولى .
5 - التفصيل الذي اختاره المحقق النائيني « 2 » .
وقد استدل للأول : بأن الحديث إنما يرفع الحكم الذي يكون سببا للضرر ، وفي الفرض السبب هو الإقدام ، لأنه الجزء الأخير للعلة ، دون الحكم .
وبأن جماعة « 3 » من الأصحاب أفتوا بلزوم الغسل على من أجنب نفسه مع العلم بكون الغسل ضرريا .
وبتسالم الأصحاب على أن خياري العيب والغبن يسقطان في صورة علم المغبون بغبنه ، وما لو علم المشتري بالعيب ، ولا وجه لذلك سوى الإقدام .
وفي الجميع نظر ،
أما الأول : فمضافا إلى كونه أخص من المدعي ، لما سيمر عليك عند بيان ما أفاده المحقق النائيني .
هامش
( 1 ) زبدة الأصول ج 3 ص 466 ، وفي الطبعة الجديدة ج 5 .
( 2 ) منية الطالب ج 3 ص 402 .
( 3 ) الخلاف ج 1 ص 156 .