شرح
القاعدة بما أن أفراد لا ضرر أشخاص ، فكثرة الخارج مستهجنة وإن كان بعنوان واحد .
والصحيح أن يقال : إن دليل العام إذا كان من قبيل القضية الخارجية ، وكان الحكم مترتبا وواردا على كل شخص من الأفراد بلا جامع بينها بحسب الملاك ، مثل : قتل من في العسكر . ونهب ما في الدار . ثم ما أفاده المحقق الخراساني ره .
وأما إذا كان من قبيل القضية الحقيقية غير الناظرة إلى الأفراد الخارجية المتضمنة لورود الحكم على الطبيعة وبلحاظ انطباقها على
الأفراد يشمل الحكم للأفراد ، فلا يتم ، فإنه لا نظر في القضية الحقيقية إلى الأفراد ، فلا استهجان في كثرة أفراد المخصص ، إذ لم يلاحظ الخارج إلا على نحو الفرض والتقدير .
ويزيد عدم الاستهجان وضوحا : إذا كان المخصص متصلا ، أو متحققا حين صدور العام ، كما في المقام .
فهل المقام من قبيل الأول ، أو الثاني ؟
قد يقال : إنه من قبيل القضية الخارجية من جهة أن المنفي هو الضرر الناشئ من الأحكام المجعولة في الخارج ، كما عن المحقق النائيني « 1 » .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 3 ص 401 .