شرح
وفيه : أن الظاهر من الحديث كون المستند إلى الضرر هو الحكم الثاني ، كما يظهر لمن راجعه .
فالحق في الجواب : أن يقال : إنه بعد ما لم يرض سمرة بالاستيذان ، وكان حفظ عرض الأنصاري متوقفا على قلع العذق ، وكان حفظ العرض أهم في نظر الشارع من حفظ المال - طبق ( ص ) نفي الضرر على حفظ سلطنة الأنصاري لعرضه المقتضى ذلك لقلع العذق ، فما هو المستند إلى الضرر حفظ الأنصاري لعرضه ، لا نفي سلطنة سمرة على عذقه .
وإن شئت فقل : إنه بعد ما لم يرض سمرة بالاستيذان ، ولا بالمعاملة على عذقه ، كان الموجب للضرر هو بقاء عذقه ، وعدم جواز قلعه ، فعموم نفي الضرر طبق عليه ، ولأجله جاز ، مع أن إجمال ما تضمن قضية سمرة من النصوص غير مضر بالاستدلال ، بالنصوص المتضمنة لهذه الجملة خاصة ، كمرسل الصدوق « 1 » المتقدم الذي عرفت اعتباره .
هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات
الإيراد الثاني : ما ذكره الشيخ في الرسائل ، بقوله « 2 » : إن الذي يوهنهامش
( 1 ) بمن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 103 ح 3423 .
( 2 ) فرائد الأصول ج 2 ص 465 .