لا ربا بين الوالد وولده
شرح
الإجماع عليه مستفيضا إن لم يكن متواترا - أنه ( لا ربا بين الوالد وولده ) بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما في الجواهر « 1 » ؛ إذ لم ينقل الخلاف إلا عن السيد المرتضى ( رحمة الله عليه ) في الموصليات « 2 » .
لكنه في الانتصار « 3 » بعد نقله ما ذهب إليه في الموصليات ، والاستدلال له بظاهر القرآن ، قال : ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب ؛ لأني وجدت أصاحبنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرنا ، وغير مختلفين فيه في وقت من الأوقات ، وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة ، ويخص بها ظاهر القرآن .
وكيف كان فيشهد به : خبر عمرو بن جميع الذي رواه المشايخ الثلاثة عن الإمام الصادق ( ع ) « 4 » ، قال أمير المؤمنين ( ع ) : ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيد وعبده ربا .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) « 5 » : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 378 .
( 2 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 23 ص 378 .
( 3 ) الانتصار ص 442 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 135 ح 23319 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 18 ح 76 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 135 ح 23321 / الكافي ج 5 ص 147 ح 3 .