ولا بين السيد وعبده
شرح
الظاهر أنه لا خلاف فيه إلا من الإسكافي قال « 1 » : لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل إلا أن يكون له وارث أو عليه دين ، وهو كما صرح به غير واحد اجتهاد في مقابل النص .
ولا يتعدى إلى الام ؛ لاختصاص الدليل بالأب ، وليس من مذهبنا القياس ، كما أن الظاهر اختصاص الحكم بالولد النسبي دون الرضاعي ؛ لعدم الإطلاق لدليل المنزلة ، والمتبادر من النص الولد النسبي .
وهل يشمل الحكم ولد الولد كما عن الدروس « 2 » ، أم لا كما عن جماعة منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) والمحقق الثاني « 3 » ؟
وجهان ، أظهرهما : الأول للاطلاق ، وأحوطهما : الثاني .
وأيضا الأظهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى ؛ لإطلاق الدليل ، وقد يتوقف في ولد الزنا من صدق الولد ، من انصرافه إلى غيره ، لكن الانصراف ممنوع ، فعموم الجواز قوي .
[ بين السيد وعبده ]
( و ) كذا ( لا ) ربا ( بين السيد وعبده ) إجماعا بقسيمة ، والنصوص شاهدة به .هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 79 - 80 .
( 2 ) الدروس ج 3 ص 299 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 4 ص 280 .