تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
و
شرح
واستدل الحلي « 1 » لوجوب الرد بالآية الكريمة :وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ« 2 » . وفيه : كلام وهو اختصاصها بصورة العلم . فالأظهر هو القول الثاني ، وأيده صاحب الجواهر « 3 » بعد الميل إليه بقوله : على أن النصوص المزبورة ظاهرة في معذورية من تناول الربا جهلا وهو شامل لما إذا كان الطرف الآخر عالما مع أن المعاملة حينئذ فاسدة قطعا ؛ لحرمة الربا وفساد المعاملة بالنسبة إلى العالم ، وذلك يقتضي فسادها بالنسبة إلى الجاهل فلا بد من التزام أمور عظيمة حينئذ بالنسبة إلى حل مال الغير في يد الآخر ، وعدم واز أخذه لمالكه مع وجود عينه ، وغير ذلك مما يصعب التزامه .

[ مستثنيات من حكم الربا ]

لا ربا بين الوالد وولده

السابعة : المشهور بين الأصحاب « 4 » شهرة عظيمة بل ( و ) حكي
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 251 . ( 2 ) سورة البقرة اية 279 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 23 ص 404 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 257 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37 | السيد محمد صادق الروحاني