ولا بين الرجل وزوجته
شرح
[ بين الرجل وزوجته ]
( ولا بين الرجل وزوجته ) إجماعا أيضا بقسيمة ، كذا في الجواهر « 1 » . ويشهد به : صحيح محمد وزرارة المتقدم ؛ لأن الظاهر من الأهل المضاف إلى الرجل إرادة زوجته . ومرسل الصدوق ، قال الصادق ( ع ) « 2 » : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولابين المرأة وزوجها ربا . وهو مضافا إلى معاقد الإجماعات قرنية على إرادة الزوجة من الأهل في الصحيح المتقدم ، والمرسل من جهة إسناد المرسل الخبر إلى المعصوم جزما يكون من قسم الحجة . والمشهور كما عن الكفاية « 3 » أنه لا فرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها ؛ لصدق الأهل والزوجة . والمناقشة فيه : بعدم صدق الزوجة والأهل على المتمتع بها خصوصا إذا كانت المدة قليلة ولم يكن متخذا لها اتخاذ الزوجة ، بل اتخذها اتخاذ المستأجرة ، وبالانصراف عنها على فرض تسليم الصدق - في غير محلها ؛ فإنها زوجة ما دامت في حبالته .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 379 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 136 ح 23323 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 278 ح 4002 .
( 3 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 502 .