شرح
3 - ما اختاره المحقق الخراساني ، وهو « 1 » : كونه من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، كما في قوله : لا رهبانية في الإسلام .
ولا ربا بين الوالد والولد ، وما شاكل .
فمفاد الحديث : نفي الأحكام إذا كانت موضوعاتها ضررية .
4 - ما اختاره الشيخ الأعظم « 2 » ، وتبعه جمع من الأساطين ، منهم : المحقق النائيني « 3 » ، وهو : أن المنفي كل حكم ينشأ منه الضرر سواء ، أكان الضرر ناشئا من نفس الحكم ، كما في لزوم العقد الغبني ، أم من متعلقه ، كما هو الغالب إما بأن يكون مجازا من باب ذكر المسبب ،
وإرادة السبب ، كما يظهر من الشيخ ( رحمة الله عليه ) ، أو من باب الإطلاق الحقيقي ، نظرا إلى كون النفي تشريعيا لا تكوينيا ، كما أفاده المحقق النائيني « 4 » ، وإما بأن يكون إطلاق الضرر على الحكم الموجب له من باب الحقيقة الادعائية .
5 - أن المنفي كل حكم نشأ منه الضرر ، أو كان موضوعه ضرريا .
وهو المختار .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ص 189 .
( 2 ) زبدة الأصول ج 3 ص 446 ، وفي الطبعة الجديدة ج 5 .
( 3 ) منية الطالب ج 3 ص 111 .
( 4 ) زبدة الأصول ج 3 ص 446 ، وفي الطبعة الجديدة ج 5 .